تعرف على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ للمطاعم والمقاهي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، الموافق العاشر من صفر 1446 هـ، تفاصيل قائمة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة بالقرار رقم 4100002706 وتاريخ 5 محرم 1446 هـ. والتي من المقرر تنفيذها من تاريخ نشرها اليوم، وفيما يلي تفاصيلها

المادة الأولى

يكون للمصطلحات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لكل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك

الوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير وزير الشؤون البلدية والقروية. اللائحة لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ. البلدية الأمانة العامة أو البلدية حسب الأحوال.

المبحث الثاني

1- يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت لإصدار أو تجديد ترخيص لنشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها وفقاً للفئات المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.

2- تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (م / 107) وتاريخ 9-10-1446هـ من إجمالي فاتورة البيع للمحل وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (م / 107). 1) مرفق.

المادة الثالثة

يجب على المرخص له بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من الأمر الملكي رقم (م / 107) بتاريخ 9-10-1446 هـ في الحساب المخصص لذلك نهاية كل شهر، مع بيانات تفصيلية عن فواتير المبيعات، ويجوز للبلدية اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التحقق من صحتها.

المادة الرابعة

1- يتم تصنيف البلديات لغايات تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (2) ورسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة ضمن نطاق خدمات أي من الجهات. تستوفى البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

2- المناطق (أ) و (ب) و (ج) يقصد بها المواقع المحددة في الخرائط المعتمدة من الوزير أو من ينوب عنه والتي تبين الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة والتي بموجبها تصنف رسوم الترخيص ضمن الجهة الرقابية. نطاق البلدية.

المادة الخامسة

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.